للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا ٢٠٨، وفي ٣/ ٣٥٤، وفي الحيض ٣/ ٣٥٥، وفي الكبرى ١٢٦/ ٢١٤.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د ق) فأخرجه (د) في الطهارة عن القعنبي، عن مالك، عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، وعن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن أيوب، عن سليمان عنها. وأخرجه (ق) فيه عن علي بن محمَّد، وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.

المسألة الرابعة: في فوائده:

قال في المنهل: والحديث يدل على أن من جهل شيئا من أمر دينه يُطلَب منه أن يسأل عنه أهل العلم، وعلى أنه يجوز أخذ العلم بواسطة، وعلى أن خبر الواحد حجة يعمل به، وعلى أنه يطلب من المسؤول أن يجيب السائل عفا سأله عنه إذا كان عالما بالحكم، وعلى أن الحائض لا تجب عليها الصلاة، وعلى وجوب الغسل على المستحاضة المعتادة إذا انقضت عادتها، وعلى أن المستحاضة يجب عليها أن تستثفر لمنع الدم فإن لم تفعل ذلك لزمها إعادة الوضوء إذا خرج منها الدم، وحديث "تصلي المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير" محمول على من استثفرت ثم غلبها الدم ولا يرده الثَّفَر، وكذا من به سلس البول يلزمه سد المجرى بقطن ونحوه ثم يشده بالعصائب، فإن لم يفعل فقطر أعاد الوضوء، وعلى أن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها ميزت أم لا، وافق تمييزها عادتها أم لا, وتقدم الخلاف في ذلك.

قال الجامع: قد قدمنا أن الراجح هو العمل بالتمييز، إن كان، وإلا فردها إلى العادة. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.