للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبًا قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجَّمي، قالت: إنما أثُجُّ ثَجًا، فقال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: "إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخري المغرب، وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذا أعجب الأمرين إلى".

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث وإن اختلفوا فيه، لأجل الكلام في محمَّد بن عبد الله بن عقيل فقد تفرد به، فضعفه بعضهم به، وأعله ابن حزم بالانقطاع بين ابن جريج، وابن عقيل، وجهالة شيخ شيخه، لكن رد عليه ابن سيد الناس انظر نيل الأوطار ج ١ ص ٤٠٨. وصححه آخرون، ومنهم أحمد والترمذي كما قدمنا. صالح للاحتجاج به لأنه لا ينزل عن درجة الحسن كما صرح به الشيخ الألباني في صحيح الترمذي.

وخلاصة القول أنه يجب العمل به، فيترجح به قول من قال: إنها ترجع إلى الغالب من عادة نسائها، وهو قول الأوزاعي، والثوري، وعطاء، كما تقدم.