للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقال: قَرَأت المرأة حيضة، أو حيضتين، والقرأ انقضاء الحيض، وقال بعضهم: ما بين الحيضتين. اهـ لسان.

وقال النووي رحمه الله: وقال الزمخشري في كتابه الكشاف: فإن قلت: لم جاء المميِّز على الكثرة، قُرُوء دون القلة التي هى الأقراء؟ قلت: يتوسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر، لاشتراكهما في الجمعية، ألا ترى إلى قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} وما هي إلا نفوس كثيرة، قال: ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء فَأوثرَ عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل فيكون مثل قولهم ثلاثة شسوع. اهـ تهذيب الأسماء واللغات ج ٣ ص ٨٦ قال الجامع: الحاصل أن القرء يطلق على الطهر، والحيض، فهو لفظ مشترك بينهما لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة، وترجيح الأقوال بعضها على بعض في حمل الآية على أحد المعنيين يحتاج إلى بحث طويل ليس هذا موضع استيفائه، وسنعود إليه في موضعه من كتاب العدة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

٢١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ" فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا، وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.