فالقروء هنا الأطهار، لا الحيَض؛ لأن النساء إنما يؤتين في أطهارهن لا في حيَضهن، فإنما ضاع بغيبته أطهارهن. ويقال: قَرَأت المرأةُ: طهرت، وقرأت: حاضت. قال حميد (من الطويل):
يقال: لم تحمل عَلَقَة، أي دمًا ولا جنينًا. قال الأزهري: وأهل العراق يقولون: القرء الحيض، وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة أيام أقرائك" أي أيام حيضتك. وقال الكسائي والفراء معا: أقرأت المرأة: إذا حاضت فهي مُقْرىء.
وقال الفر اء: أَقرَأتَ الحاجَةُ إذا تأخرت. وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا حاضت وما قرأت حيضة، أي ما ضَمَّت رحمها على حَيْضَة.
وقال ابن الأثير: قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة فالمفردة بفتح القاف وتجمع على أقراء، وقروء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر، وإليه ذهب الشافعي، وأهل الحجاز، ويقع على الحيض، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأهل العراق، والأصل في القرء الوقت المعلوم، ولذلك وقع على الضدين؛ لأن لكل منهما وقتا. وأقرأت المرأة: إذا طهرت، وإذا حاضت، وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض, لأنه أمرها فيه بترك الصلاة، وأقرأت المرأة، وهي مُقرىء: حا ضت، وطهرت، وقَرَأت: إذا رأت الدم، والمُقَرَّأة: التي ينتظر بها انقضاء أقرائها.
وقال أبو عمرو بن العلاء: دفع فلان جاريته إلى فلانة تُقَرِّئُها، أي تمسكها عندها حتى تحيض للاستبراء، وقُرِئَت المرأة: حُبست حتى انقضت عدتها.
وقال الأخفش: أقرأت المرأة: إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت: قرأت بلا ألف.