للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع: لكن يؤيده رواية ابن إسحاق مصرحًا بالرفع، وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.

(أن تؤخر الظهر وتعجل العصر) في تأويل المصدر نائب فاعل أمرت، أي أمرت بتأخير الظهر، وتعجيل العصر (وتغتسل لهما غسلا واحدًا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدًا) أي أمرت بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد في وقت واحد، وإنما أمرها - صلى الله عليه وسلم - بذلك لما رأى أن الأمر قد طال عليها، وقد أجهدها الاغتسال لكل صلاة فرخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر الذي رخص له في الجمع بين الصلاتين. أفاده في المنهل ج ٢ ص ١١٠ (وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا) لكونه لا يجمع مع غيره من الصلوات. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه في هذا الموضع، وفي ٥/ ٣٦ من كتاب الحيض بهذا السند.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، بسند المصنف. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ج ١ ص ٣٥٢.

المسألة الرابعة: قد تكلم البيهقي في هذا الحديث في السنن الكبرى، فأخرجه من طريق الحسن بن سهل، ثنا عاصم، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - … الحديث، قال البيهقي: وهو غلط من جهة الحسن يعني رفعه صريحًا لمخالفته الجماعة، ثم أخرجه من طريق عمر بن