حفص، عن عاصم بهذا السند، استحيضت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرت أن تؤخر الظهر … الحديث، يعني بالبناء للمفعول، ثم قال البيهقي: وهكذا رواه جماعة عن شعبة، وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث، ثم أخرجه من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة، بسنده ومتنه، قال شعبة: قلت: من أمرها، النبي - صلى الله عليه وسلم -؟، قال: لست أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ثم قال البيهقي: ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، وفيه قال: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك قاله النضر بن شميل عن شعبة، ورواه محمَّد بن إسحاق بن يسار، عن عبد الرحمن، فخالف شعبة في رفعه، وسمى المستحاضة. ثم ذكر البيهقي بسنده عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها … الحديث، ثم قال: قال أبو بكر بن إسحاق: فإن بعض مشايخنا لم يسند هذا الخبر غير ابن إسحاق، وشعبة لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعًا. اهـ السنن باختصار ج ١ ص ٣٥٢ - ٣٥٣.
والحاصل أن البيهقي يرى كون هذا الحديث غير مرفوع، فلا تقوم به المحجة على الحكم المذكور.
وقد أجاب عن هذا العلامةُ ابن التركماني في الجوهر النقي، فقال: قلت: امتنع عبد الرحمن من إسناد الأمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صريحًا, ولا شك أنه إذا سمع "فَأمرَت" ليس له أن يقول: فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن اللفظ الأول مسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق اجتهادي، لا بالصريح، فليس له أن ينقله إلى ما هو صريح، ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يكون مرفوعا بلفظ "أمرت" على ما عرف من ترجيح أهل الحديث والأصول في هذه الصيغة أنها مرفوعة فتأمله فقد يتوهم من لا خبرة له من