دمشق في مجلد ونصف، توفي رضي الله عنه سنة ١٣ عن ٦٣ سنة، ودفن بالحجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام (مُرْها) فعل أمر من أمر يأمر، من باب نصر، وهو على غير قياس؛ لأن قياسه اؤمُرْ بلا حذف، فحذف تخفيفًا لكثرة الاستعمال ومثله خُذ، وكُل، ويَقلّ بلا حذف مع العاطف، نحو "وامر أهلك بالصلاة" قال ابن مالك في لاميته (من البسيط):
(أن تغتسل، وتهل) أي تحرم بالحج، يقال: أهل المحرم: رفع صوته بالتلبية عند الإحرام، وكل من رفع صوته فقد أهلَّ إهلالا، واستَهَلَّ استهلالا بالبناء للفاعل فيهما. أفاده في المصباح.
وهذا الاغتسال للنظافة لا للطهارة لأنها نفساء لا تطهير إلا بانقطاع الدم عنها.
واعترض السندي على المصنف في إيراده هذا الحديث في هذا الباب, لأن هذا الاغتسال للتنظيف، لأجل الإحرام، وليس هو من قبيل الاغتسال من النفاس؛ لأن ذلك يكون عند انقطاع النفاس، لا في
أثنائه، فإنه لا ينفع حينئذ، وهذا الاغتسال المأمور به هنا كان في ابتداء النفاس وحال قيامه، فلا وجه لذكره في هذا الباب.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما اعترض به السندي غير صحيح, لأن المصنف لم يقل: الاغتسال عند انقطاع النفاس، وإنما قال: الاغتسال من النفاس، وهذه العبارة وإن كان فيها احتمال ما قاله السندي، إلا أن الأولى حملها على أعمّ منه، وهو: وجوب الاغتسال من أجل النفاس لكونه نجسا، سواء كان حال قيامه بها، للنظافة، أو انقطاعه عنها للطهارة، فيكون أخذ حكم النظافة من النص، واستنبط