للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منه حكم الطهارة عند الانقطاع, لأنه إذا وجب عليها حال القيام بسببه، فوجوبه عليها حال الانقطاع من باب أولى, لأن العلة هي كون الدم نجسًا يجب الطهارة له مثل دم الحيض، إذ لا فرق بينه وبينه، ولذا أجمع أهل العلم على وجوب الاغتسال عند خروجها منه كما ذكره ابن المنذر في الأوسط ج ٢ ص ٢٤٨. والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا ١٣٧، وفي ٢٤٣ وفي الكبرى ١٢٨/ ٢١٩ بهذا السند، وفي الحج ٥٧/ ٢ عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، عن جعفر بن محمَّد به نحوه، وفي ٥٧/ ١ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن الهاد، عن جعفر به أتم منه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م ق) فأخرجه (م) في المناسك ١٦/ ٢ عن أبي غسان محمَّد بن عمرو، عن جرير، عن يحيى الأنصاري عن جعفر به. وأخرجه (ق) في الحج ١٢/ ٣ عن علي بن

محمَّد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن جعفر به.

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث وجوب الاغتسال من النفاس، وأنه أحد موجبات الاغتسال بالإجماع، كما قدمناه عن ابن المنذر، ومشروعية الإهلال بالتلبية عند الإحرام في الحج أو العمرة، وأن المرأة كالرجل في ذلك، ومشروعية النظافة للإحرام، فيلزم المرأة الغسل وإن كانت حائضًا أو نفساء. وستأتي بقية المسائل في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.