للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي". ولا ينافيه هذا الحديث، فإنه يكون قوله: "إن دم الحيض أسود يعرف" بيانا لوقت إقبال الحيضة، وإدبارها، فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم، أو بإتيانه في وقت عادتها إن كانت معتادة عملت بعادتها. ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله: "فإذا أقبلت حيضتك" أي بالعادة، أو غير معتادة فيراد بإقبال حيضتها، بالصفة، ولا مانع من اجتماع العرفين في حقها وحق غيرها. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل من مجموع الروايات أنه - صلى الله عليه وسلم - بين في حديثها أن معرفة الحيضة لا تخلو من أحد أمرين: إما العادة، وإما الصفة، وقد يجتمعان. فإذا كان الأمران أو أحدهما فالعمل عليه، وأما التي لا عادة لها ولا تمييز فإنما يؤخذ من الأحاديث الأخرى، وقد تقدم ذلك، وتحقيق مذاهب العلماء في حكم المستحاضة مفصلا موضحا في ١٣٤/ ٢٠٨ والحمد لله.

قال النسائي رحمه الله: مبينا اختلاف تحديث ابن أبي عدي (أخبرنا محمَّد بن المثنى) قال (حدثنا ابن أبي عدي) هو محمَّد بن إبراهيم (هذا) أي الحديث السابق، بلا ذكر عائشة في السند (من كتابه) أي مما كتبه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش عن شيخه محمد بن عمرو، فجعله عن عروة، عن فاطمة.

(قال) أي النسائي رحمه الله: وقائل "قال" في الموضعين الراوي عنه، والظاهو أنه ابن السني؛ لأنه المشهور برواية "المجتبى" عنه (أخبرنا محمَّد ابن المثنى) قال (حدثنا) محمَّد بن إبراهيبم (ابن أبي عدي من حفظه) أي مما حفظه من حديثها من شيخه، فـ "منْ" في الموضعين لابتداء الغاية، متعلقة بـ "حدثنا".

(قال) أي ابن أبي عدي (حدثنا محمَّد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص