للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورائحة. اهـ عون المعبود ج ١ ص ٤٧١ والعرف بفتح فسكون: الريح طيبةً، أو مُنْتنَةً، وأكثر استعماله في الطيبة. اهـ "ق".

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالوا من الإعراف … ، لكن لم أجد (١) في كتب اللغة أعرف بمعنى صارت له رائحة خبيثة، وإنما الذي في "ق": أعرف طال عُرفه، اهـ. والعُرْف بضم فسكون: لَحْمة مستطيلة في أعلى رأس الديك. اهـ مصباح، ومما استدركه في التاج على "ق": أعرف الطعام: طاب عَرْفه، أي رائحته. اهـ. وهذان المعنيان لا يلائمان هنا، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه بعكس المعنى المراد هنا، لأن المراد هنا أنه ذو رائحة كريهة. فليتأمل.

فإذا كان ذلك (فأمسكي عن الصلاة) أي اتركيها، يقال: أمسكتُ عن الأمر: كففت عنه. قاله في المصباح.

(فإذا كان الآخر) بفتح الخاء، أي إذا أتى الدم الآخر، فـ"كان" تامة كما تقدم، أو إذا كان الآخر نازلا، فهي ناقصة حذف خبرها كما قدرناه، و"الآخر" عام يشمل الألوان كلها غير الأسود، كالأصفر والأشقر، والأكدر، فكلها ليست حيضًا (فتوضئي) لوقت كل صلاة، وقد ثبت بالروايات الأخرى الأمر بالاغتسال، وقدمنا أن الأمر فيه للاستحباب، كما هو رأي الجمهور، والله أعلم (فإنما هو عرق) تقدم معنى العرق وضبطه، فلا تنس، وهذه الجملة كالتعليل لما قبلها، أي لأن ذلك دم عرق انفجر، لا دم حيض فيمنعَ صلاةً، ولا غيرها مما يحل للطاهرات.

قال العلامة الصنعاني رحمه الله: هذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة، فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي


(١) والمراد استعمال الفعل، وأما الاسم فقد تقدم عن "ق" تفسير العرف بالريح الطيبة، والمنتنة. فتنبه