على سهيل، وأن هذا مما ساء حفظه فيه دعوى باطلة، وقد صحح مسلم وغيره حديث سهيل.
وأما قوله: إنه أحال فيه على الأيام، والمعروف الإحالة على القرء والدم فهو كلام في غاية الفساد، فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحبسها حيضها، وهي القرء بعينها، فأحدهما يصدق الآخر، وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه، ولم يروه أصحاب الصحيح، وإنما رواه أبو داود، والنسائي، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضعفه، وقال هذا منكر، وصححه الحاكم، اهـ كلام ابن القيم، بنوع تصرف.
ثم ذكر النسائي رحمه الله روايات من خالف ابن أبي عدي فقال: