فجعلت الأسباب الشرعية بمنزلة الجواهر في بقائها حُكمًا وهذا كالرَّمَل في الحج ونحوه. اهـ عمدة، جـ ٢/ ص ٣١٤.
"المسألة التاسعة عشرة" من فوائد الحديث غير ما تقدم:
أن فيه الأخذ بالوثيقة، والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى كما قال الخطابي، قال النووي: ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة.
ومنها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، وأن ما عداه غير مقيس عليه. قاله الخطابي.
قال العراقي: ويدل عليه رواية البيهقي "أين باتت يده منه"، أي من مظانّ النجاسة من جسده. اهـ طرح جـ ٢/ ص ٤٨.
ومنها أن النجاسة. المتوهمة لا يكفي فيها الرش لحصول الاحتياط، بل إنما يحصل الاحتياط بغسلها، لأمره بغسل اليد، وأما ما ورد من نضح الثوب بعد الاستنجاء فليس ذلك للتطهير، وإنما هو لدفع الوسواس حتى إذا وجد بللًا أحاله على الرش لتذهب عنه الوسوسة. طرح ٢/ ٤٨.
ومنها أن النسائي استدل به على وجوب الوضوء من النوم كما سيأتي ١١٦/ ١٦١ وكذا قال ابن عبد البر فيه إيجاب الوضوء من النوم قال: وهو أمر مجمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نومًا، وقال زيد بن أسلم والسدي في قوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}[المائدة: آية ٦] أي من النوم. اهـ طرح جـ ٢/ ص ٤٨.
ومنها استحباب الكناية فيما يتحاشى التصريحُ به حيث قال - صلى الله عليه وسلم - "لا يدري أين باتت يده"، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والسنة، كقوله تعالى: {الرَّفَثُ إِلَى