للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"المسألة السابعة عشرة" هل المراد بأمر المستيقظ من النوم بغسل اليد قبل إدخالها الإناء غسل الكفين الذي هو سنة في أول الوضوء، أو هذا أمر آخر بحيث إنه إذا غسل يده للقيام من النوم ثلاثا، وأراد الوضوء، غَسَلَ كفيه له ثلاثًا؟: الذي صرح به أصحاب الشافعي كما قال العراقي: الأول ونسبه أيضا العيني في العمدة، جـ ٢/ ص ٣١٤، إلى الحنفية. قال العراقي: وعليه يدل قوله: "في وضوئه" فهو ظاهر في أن المراد غسلهما عند الوضوء، وهو مصرح به عند ابن ماجه من حديث جابر "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها" الحديث، وكذا ذكره عبد الرزاق في المصنف من رواية ثابت مولى عبد الرحمن، عن أبي هريرة "إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ، فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء". الحديث، وهو عند مسلم من طريق عبد الرزاق، ولكنه لم يسق لفظه.

وذهب أشهب من المالكية إلى أن الغسل إنما هو لخشية النجاسة، فإن تحقق طهارة يده لم يستحب له غسل كفيه في الوضوء، واستدل على ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله"، وليس في الآية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء اهـ طرح جـ ٢/ ص ٥١، ٥٢. (١).

"المسألة الثامنة عشرة" قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: فإن قلت: ينبغي أن لا تبقى السنيةُ لأنهم كانوا يتوضؤون من الأتْوَار فلذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وأما في هذا الزمان فقد تغير ذلك، قلت: السنة لما وقعت سنة في الابتداء بقيت ودامت، وإن لم يبق ذلك المعنى؛ لأن الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابها حقيقة في ابتداء وجودها لا في بقائها لأن الأسباب تبقى حكمًا وان لم تبق حقيقة لأن للشارع ولايةَ الإيجاد والإعدام،


(١) قال الجامع: قد تقدم في المسألة العاشرة ما قاله الشوكاني في هذه المسألة فارجع إليه، فإنه تقرير حسن جدًا، والله أعلم.