لها، فلم يفرقوا ها هنا بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه، وشرطهم أن يكون ورود الماء صبًا مهراقا تحكم لا دليل عليه.
قال العراقي: وما حكاه عن أصحاب الشافعي ليس كما حكاه عنهم، ولا فرق عندهم في ورود الماء على النجاسة بين أن يكون صبا وبين أن يكون في إناء بحيث يغمر الماء النجاسة ويزليها، نعم إن كانت النجاسة عينية ووضعت في إناء وصب الماء عليها واجتمع الماء القليل وعين النجاسة في إناء تنجس الماء ولم يطهر، الثوب وكذلك لو لم يسكب في إناء وصب الماء صبا على نجاسة عينية وانفصل عنها ولم يُزل العين فإن الماء يتنجس والثوب لا يطهر فليس حكمهم هنا بعدم الطهارة يكون الماء واردًا في إناء، بل لكون الماء لم يُزل عينَ النجاسة. اهـ طرح ج ٢/ ص ٤٨.
"المسألة الخامسة عشرة" في الحديث استحباب التثليث في غسل النجاسات مطلقًا غير المغلظة التي أمرنا بالسبع فيها، فإن في استحباب التثليث فيها خلافا عند الشافعية وإذا أمر بالتثليث في موضع احتمال النجاسة فالإتيان به مع تحققها من باب أولى. اهـ طرح ج ٢/ ص ٤٦.
"المسأله السادسة عشرة" قال العراقي رحمه الله تعالى: فيه حجة على أحمد رحمه الله في قوله في إحدي الروايتين عنه: إنه يجب غسل سائر النجاسات سبعا حملا للجميع على ولوغ الكلاب، وخالفه الجمهور فلم يوجبوا في غير نجاسة الكلب وما في معناها إلا الغسل مرة، وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر، قال:"كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتي جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة." وفي إسناده ضعف. اهـ طرح جـ ٢/ ص ٤٨.