للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اليمنى فيغسلها ثم يدخلها في إناءه، ثم يصب على اليسرى، وهو موافق للحديث، قال: وروى عيسى عن ابن القاسم أحبُّ إليَّ أن يفرغ على يديه فيغسلهما، قال: ووجه رواية أشهب قوله في الحديث: "فغسلهما مرتين مرتين"، وهذا يقتضي إفراد كل واحدة منهما، ووجه قول ابن القاسم: ان القصد التنظيف وغسل بعضها ببعض أنظف لهما. أفاده العراقي جـ ٢/ ص ٤٧.

"المسألة الثالثة عشرة" قال العراقي رحمه الله: ليست كراهة غمس المتوضيء يده في الإناء قبل غسلها خاصة بحال الإستيقاظ من النوم لأنه قد تقدم أن المعنى فيه احتمال النجاسة كما نبه عليه في آخر الحديث، وعلى هذا فمن شك في نجاسة يده كُره له ذلك، وان لم يكن قد نام، وهو كذلك كما جزم به الرافعي وغيره. اهـ طرح جـ ٢/ ص ٤٧.

"المسألة الرابعة عشرة" قيل: في هذا الحديث حجة للشافعي ومن تابعه على الفرق بين ورود الماء علي النجاسة، وَوُرُود النجاسة عليه، لأنه نهاه عن إيراده يده على الماء وأمره بإيراد الماء علي يده كل ذلك

لاحتمال طروء نجاسة على يده فلو استوى الأمران كما يقول مالك وأصحابه لما فرق بينهما.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: لو لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء غير هذا الحديث لساغ في الماء غير هذا التأويل، ولكن قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء أنه "لا ينجسه شيء" يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك، ثم أجاب عن حديث الباب بأنه محمول على الندب والأدب، ثم نقل عن أصحاب الشافعي أنهم نقضوا أقوالهم في ورود الماء على النجاسة لأنهم يقولون: إذا ورد الماء على النجاسة في إناء أو موضع وكان الماء دون القلتين أن النجاسة تفسده، وأنه غير مطهر