للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: كلام الشوكاني هذا حسن جدًا، والله أعلم.

"المسألة الحادية عشرة" أنه اختلف العلماء: هل تزول الكراهة بغسل اليد مرة قبل غسلهما، أو يتوقف زوالها على غسلها ثلاثًا على ما ثبت في الروايات التي فيها التثليث؟ قال الشافعي في مختصر البويطي: فإن لم يغسلهما إلا مرة أو مرتين، أو لم يغسلهما أصلًا حيث أدخلهما في وضوئه فقد أساء. وقال النووي: إن ما نص عليه الشافعي وأصحابه من توقف زوال الكراهة على الثلاث يشكل عليه ما تقدم تصحيحه من أنه لا يكره غمس اليد إذا تحقق طهارتها، ومعلوم أن المرة الواحدة مطهرة لليد إن لم يكن ثَمَّ نجاسة عينية لم يزل حكمها فكيف يقال: ببقاء الكراهة مع تحقق الطهارة، لا جرم كان جمهور أهل العلم على أن تيقن طهارة اليد للمستيقظ من النوم لا يرفع الأمر بالغسل بل هو مأمور به بإجماع جمهور العلماء، أمر نَدْب، وعند بعضهم أمر إيجاب كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد، بل حكاه الماوردي في الحاوي عن جمهور أصحاب الشافعي، وصححه، وهو أنه يستحب الغسل عند تيقن الطهارة. وذكر إمام الحرمين في النهاية نحوه، وهو المشهور أيضًا عن مالك أنه يكره غمس يده مع تحقق الطهارة، كما حكاه ابن عبد البر. اهـ طرح التثريب في شرح التقريب، جـ ٢/ ص ٤٦، ٤٧.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم أن الراجح هو عدم الوجوب، فتنبه. والله أعلم.

"المسألة الثانية عشرة" في قوله: "فلا يغمس يده" بالإفراد دليل على أنه إذا غسل واحدة من يديه أدخلها الإناء، وهو كذلك، لكن حكى أبو الوليد الباجي خلافًا في صفة غسل اليدين قبل إدخالهما في

الوضوء، فحكى عن أشهب عن مالك أنه يستحب أن يفرغ على يده