والذي جنح إليه العلامة الصنعاني في حاشيته المسماة بالعُدَّة كونه تعبدًا حيث قال بعد ذكر هذه الاعتراضات التي تقدمت والأجوبة عليها: ما نصه: وضعف هذه الأقوال يشعرك بأن الأمر تعبدي. اهـ جـ ١/ ص ١١٤.
قال الجامع: الذي يترجح عندي القول بكونه معقول المعنى لصراحة تعليل الشارع الحكم بعلة معقولة، وهي الشك المذكور. والله أعلم.
"المسألة العاشرة" أن رواية المصنف فيها التثليث، وكذا في رواية مسلم وأبي داود وغيرهما، ففيها استحباب التثليث في غسل اليدين، قال الحافظ العراقي رحمه الله: وهو كذلك عند أصحابنا، ولكن التثليث المأمور به هل هو لاحتمال النجاسة، أو هو التثليث المشروع في الوضوء محل نظر. اهـ طرح جـ ٢/ ص ٣٦.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على غسل اليدين قبل الوضوء، فإن هذا ورد في غسل النجاسة، وذاك سنة أخرى، ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء، ثم ذكر ما تقدم عن الشافعي في سبب الحديث، ثم قال: فإن قلت: هذا قصر علي السبب، وهو مذهب مرجوح، قلت: سلمنا عدم القصر علي السبب، فليس في الحديث إلا نهي المتسيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم، فهو أخص من الدعوي، أعني مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا، فلا يصح الاستدلال به على ذلك، ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة كما في حديث عثمان الآتي وغيره، ولا منازعة في سنيته إنما النزاع في دعوى الوجوب والاستدلال عليه بحديث الاستيقاظ. اهـ نيل جـ ١/ ص ٢٠٩.