للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يكون الستر وقع بالثوب في وقت، وبالقفا في وقت آخر. وفيه دلالة على مشروعية التستر عند الغسل. وستأتي أقوال العلماء فيه في المسائل إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي السمح رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه المصنف بهذا المتن والسند في هذا المحل -١٤٣/ ٢٢٤ - وفي الكبرى -١٣٢/ ٢٢٨ - وأخرجه بلفظ: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" في ١٩٠/ ٣٠٤.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة: عن مجاهد بن موسى، وعباس بن عبد العظيم، كلاهما عن ابن مهدي، عن يحيى بن الوليد، عن مُحلّ بن خليفة، عنه. وأخرجه (ق) فيه عن العباس بن عبد العظيم، وعمرو بن علي، ومجاهد بن موسى، كلهم عن ابن مهدي، به.

وأخرجه ابن خزيمة بقصة البول فقط، والدارقطني، والبزار، والحاكم، وصححه.

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث مشروعية خدمة أهل الفضل، والتستر عند الاغتسال، وهو الذي ترجم عليه المصنف، ويكون ذلك بأيّ ساتر، ولو بشخص إنسان، وعدم جواز النظر إلى عورة البالغ إلا أحد الزوجين للآخر، أو أمة يحل له وطؤها.

المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم في ستر العورة: اتفقوا على وجوبه في الجلوة حيث يراه الناس، واختلفوا فيه في الخلوة، أو في الجلوة