للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه (ق) في الطهارة عن محمَّد بن رمح بإسناده: "لما كان يوم الفتح قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غسله فسترت عليه فاطمة بثوب، ثم أخذ ثوبه فالتحف به".

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث: مشروعية التستر عند الاغتسال، وجواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمه إذا حال بينهما ساتر، من ثوب أو نحوه، وجواز السلام على من

يغتسل وجواز كلام المغتسل، وأن من سئل عن اسمه يجيب بصريح اسمه ولا يقول: أنا، وقد ورد الإنكار على من قال: أنا، ومشروعية الصلاة عقب الاغتسال، والتحاف المصلي بثوبه إذا كان واحدًا، وقد علمت معنى الالتحاف فيما مضى، ولا يحوز أن يشتمل به اشتمال الصماء للنهي عنه، ومشروعية صلاة الضحى. وأنها تكون ثماني ركعات، وأن المستحب فيها الفصل بين كل ركعتين بسلام، لما مر في رواية أبي داود: "يسلم من كل ركعتين".

المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في محل اغتساله، وصلاته، وفيمن ستره. وفي عدد صلاته هل هي ثمان، أو ركعتان؟.

ففي رواية "اغتسل في بيتها" وهي عند أبي داود وغيره، وفي رواية: "أنها ذهبت إلى بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل"، وهي رواية الموطأ ومسلم، وفي رواية "أن فاطمة سترته" وهي رواية المصنف وغيره، وفي رواية: أن أبا ذر هو الذي ستره، وهي رواية عند ابن خزيمة.

فالجواب عن المحل: أن يحمل بأنه نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر فجاءت فوجدته يغتسل، أو يحمل بأن ذلك تكرر منه - صلى الله عليه وسلم -، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل. أفاده في المنهل ج ٧ ص ١٩٥.