للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع: الاحتمال الثاني فيه بعد لا يخفى.

وأما الاختلاف فيمن ستره، فيجاب عنه بأن أحدهما ستره في ابتداء الغسل، والآخر ستره في أثنائه. أفاده الحافظ في الفتح. قاله في المنهل.

وأما الاختلاف في عدد الصلاة ففي رواية أم هانئ ثماني ركعات، وفي حديث ابن أبي أوفى أنه صلى ركعتين. فقد أخرج الطبراني من حديثه أنه صلى الضحى ركعتين فسألته امرأته؟ فقال: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح ركعتين". والجواب عن هذا أن يحمل بأن ابن أبي أوفى رأى من صلاته - صلى الله عليه وسلم - كعتين، ورأت أم هانئ الثمانية كلها، فأخبر كل ما رآه. أفاده في المنهل ج ٧ ص ١٩٥.

المسألة السادسة: اختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي صلاة الشكر للفتح أم هي صلاة الضحى؟

فمنهم من قال: إنها صلاة الفتح لا صلاة الضحى، ومنهم من قال: إنها صلاة الضحى.

والصحيح أنها صلاة الضحى لما في رواية أبي داود بإسناد صحيح عن أم هانئ رضي الله عنها "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات". وروى ابن عبد البر في التمهيد كما قال الحافظ: من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ: قالت: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة فصلى ثماني ركعات، فقلت: ما هذه؟ قال: صلاة الضحى. فهذا صريح في أن تلك الصلاة كانت صلاة الضحى.

قال النووي في شرح مسلم: استدَلَّ به -أي بحديث أم هانئ- أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثماني ركعات، وتوقف فيه القاضي وغيره، ومنعوا دلالته، قالوا: لأنها إنما أخبرت عن