(في الغسل) أي في قدر الماء الذي يكفي لمن يريد الاغتسال كما دل عليه كلام جابر رضي الله عنه (عند جابر بن عبد الله) أي في مجلسه وبحضرته (فقال جابر) جوابا عن سؤالهم في مشكلتهم، فعند البخاري من طريق زهير عن أبي إسحاق، "قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال" الحديث. والسائل هو أبو جعفر نفسه لما في مسند إسحاق بن راهويه من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه قال:"سألت جابرًا عن غسل الجنابة" قاله في
الفتح.
(يكفي من الغسل) أي في الغسل، فـ "من" بمعنى "في"، كما في قوله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}[الجمعة: ٩](من الجنابة) أي لأجله، فمن هنا تعليلية، كما في قوله تعالى:{مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا}[نوح: ٢٥]، وقول الفرزدق (من البسيط):
و"من" الأولى متعلقة بـ "يكفي"، والثانية بـ "الغسل" لأنه مصدر، أو متعلقان بـ"يكفي"، لاختلاف معناهما (صاع) فاعل "يكفي"، أي قدر صاع، أو ملْءُ صاع (من ماء)"من" هنا بيانية.
(قلنا) أي قال القوم المتنازعون السائلون له في هذه المشكلة، وللبخاري:"فقال رجل"، وزاد الإسماعيلي:"منهم"، وإنما نسب القول إليهم في رواية النسائي مجازًا لقصدهم أن يقولوا له ذلك، ولكن تولى القول رجل منهم، ووافقوه على ذلك.
وهذا الرجل القائل هو الحسن بن محمَّد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية، وهو ابن عم أبي محمَّد الباقر: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فمحمد بن الحنفية، وهو محمَّد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه: خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة.