أسلم في المحرم سنة -٧ - من الهجرة في الشهر الذي فتحت فيه خيبر، فقدم، والشعبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر فأقام معه إلى أن توفي في ربيع الأول سنة -١١ - وذلك أربع سنين (قال) ذلك الرجل (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يقال: نهيته عن الشيء، أنهاه، نَهْيا، فانتهى عنه، ونهوته، نَهْوًا لغة، ونهى الله تعالى: أي حرّم. قاله في المصباح. وفي المنهل: النهي ضد الأمر، وهو الكف، وفي العرف: اقتضاء كف عن فعل لا بقول كُفَّ، والأداة الموضوعة له "لا" الجازمة، والنهي في هذا الحديث محمول على الكراهة عند العلماء. اهـ ج ١ ص ١١٢.
قال الجامع عفا الله عنه: الصارف له عن التحريم الأحاديث الدالة على الجواز. كما ستأتي.
(أن يمتشط أحدنا) أي معشر الرجال. والفعل في تأويل المصدر مجرور بعن محذوفة قياسا كما قال ابن مالك في الخلاصة:
أي نهى عن امتشاط أحدنا. والامتشاط: تسريح الشعر بالمشط لتحسينه، يقال: مشطت الشعر مَشْطا من بابي قتل، وضرب: سَرَّحته، والتثقيل مبالغة، وامتشطت المرأة: مشطت شعرها، والمشْط الذي يمتشط به بضم الميم، وتميم تكسر، وهو القياس لأنه آلة، والجمع أمشاط، والمُشَاطة بالضم: ما يسقط من الشعر عند مَشْطه. قاله في المصباح (كل يوم) بالنصب ظرف لـ "يمتشط".
قال في المنهل: وإنما نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الامتشاط كل يوم لما يترتب عليه من تساقط شعر اللحية المأمور بإعفائها ولما فيه من التَّرَفُّه المنافي لشهامة الرجال.