للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما ما ذكره الغزالي في الإحياء من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسرح لحيته في اليوم مرتين، فلم يرد بهذا اللفظ، كما قاله شارحه المرتضى الزبيدي. اهـ المنهل ج ١ ص ١١٢ - ١١٣ بنوع تصرف (أو يبول في مغتسله) أي ونهى أيضا أن يبول أحدنا في مغتسله، فـ"أو" فيه بمعنى الواو، والمغتسل: بضم الميم وفتح السين المهملة: موضع الاغتسال. أفاده في المنهل. وقد تقدم حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند المصنف في ٣٢/ ٣٦ بلفظ: "لا يبولن أحدكم في مُسْتَحَمِّه، فإن عامة الواسوس منه" والمستحمّ بصيغة اسم المفعول محل الاغتسال بالماء الحميم أي الحار، والمراد مطلق محل الاغتسال، وتقدم البحث على الحديث مُستوفى هناك، فارجع إليه تزدد علمًا.

(أو) بمعنى الواو أيضا (أن يغتسل الرجل بفضل المرأة) أي بالماء الذي بقي في الإناء بعد اغتسال المرأة منه، أو بعد شروعها فيه وقال السندي: قيل: المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي في الإناء ويرده قوله: "وليغترفا جميعا"، وقيل: بل النهي محمول على التنزيه، وقد رأى بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى. اهـ ج ١ ص ١٣٠ قلت: سيأتي تحقيقه في الباب التالي إن شاء الله (و) تغتسل (المرأة بفضل الرجل) كذلك، والنهي هنا للتنزيه كالسابق، جمعا بين حديثي النهي، وأحاديث الإباحة، كما سيأتي قريبا، فيكره للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ويكره للمرأة أن تغتسل بفضله.

(وليغترفا جميعًا) أي ليأخذ الرجل والمرأة مجتمعين، والواو عاطفة على قوله "نهى"، والمعطوف محذوف، أي وقال: "ليغترفا" واللام لام الأمر، وهي مبنية على الكسر حمْلًا على لام الجر، وبنو سليم يفتحونها كلام الابتداء، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر، وتحريكها بعد "ثم" أجود، والاغتراف: أخذ الماء باليد، يقال: غَرَفَ الماء يغرفه من