للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدها: ما أضيف إلى محله ومقره، كماء النهر والبئر، وهذا لا اختلاف بين هل العلم فيه.

الثاني: ما لا يمكن التحرز منه كالطُّحْلُب، وسائر ما ينبت في الماء، وورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان، والتبن، ونحو ذلك، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت، والقار، وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها، وهذا كله يعفى عنه لأنه يشق التحرز عنه.

الثالث: ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية؛ لأنه طاهر مطهر كالماء، فإن ثَخُنَ بحيث لا يجرى على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس بماء، ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد، وكذلك الملح الذي أصله الماء كالبحري والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة فيصير ملحا، فلا يسلب الطهورية, لأن أصله الماء فهو كالجليد (١) والثلج، وإن كان معدنيًا ليس أصله الماء فهو كالزعفران وغيره.

الرابع: ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه، والطاهرات الصلبة، كالعود، والكافور، والعنبر، إذا لم يهلك في الماء، ولم يَمُعْ فيه (٢) لا يخرج به عن إطلاقه, لأنه تغير مجاورة أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في هذه الأنواع خلافًا، وفي معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع, لأن في ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع كالدهن. ذكر هذا البحث كله الموفق رحمه الله في المغني ج ١ ص ١٠ - ١٣. والله تعالى أعلم.


(١) الجليد -بفتح، فكسر-: ما يسقط على الأرض من النَّدَى، فيجمُدُ. أفاده في "ق".
(٢) مضارع ماع يموع كقال يقول أو يميع كباع يبيع، بمعنى ذاب. أفاده في المصباح.