للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الكبرى ١٣٨/ ٢٤٣ عن سليمان بن منصور، عن ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عنها.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة ٤٦/ ١ عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعَمْرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عُمر، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به. و ٤٦/ ٢ عن عمرو الناقد، عن يزيد بن هارون، و ٤٦/ ٢ عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، كلاهما عن سفيان الثوري، و ٤٦/ ٣ عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن زكريا بن عدي، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم كلاهما عن أيوب بن موسى نحوه.

وأخرجه (د) فيه ١٠٠/ ١ عن زهير بن حرب، وابن السرح- كلاهما عن سفيان بن عيينة به. وأخرجه (ت) فيه ٧٧ عن ابن أبي عمر به، وقال حسن صحيح. وأخرجه (ق) فيه ١٥٠ عن أبي بكر بن أبي شيبة به. ورواه البيهقي.

المسألة الرابعة: في فوائده: من فوائد الحديث ما ترجم له المصنف، وهو عدم وجوب نقض المرأة شعرها في حالة غسلها من الجنابة، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل ما يجهله من أمر دنيه، وأن المرأة يجب عليها أن تحثي ثلاث حثيات من الماء على رأسها، وتعمم جسدها بالماء.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في نقض الشعر عند الاغتسال: ذهب الجمهور إلى أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أو الحيض يكفيها أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، ولا يجب عليها نقض شعرها.

وذهب النخعي إلى وجوبه للجنابة والحيض.

وذهب الحسن البصري، وطاوس إلى وجوبه في الحيض دون الجنابة، وبه يقول أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما.