وروى عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال، ولا على النساء.
قال الشوكاني رحمه الله: ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأة، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصًا بهن اعتبارًا بعموم النهي، كذا قال ابن سيد الناس. ووجه من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان رضي الله عنه: أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:"أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه".
أخرجه أبو داود، وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياته عن الشاميين، وهو قوي فيهم فيقبل، وصححه الشيخ الألباني.
ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر، وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك. ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء.
ووجه ما ذهب إليه الحسن، وطاوس، وأحمد من التفرقة بين الحيض والجنابة حديث عائشة رضي الله عنها حيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت حائضا:"انقضي شعرك واغتسلي" رواه ابن ماجه، وهو عند الجماعة إلا الترمذي، ولكن ليس فيه ذكر الغسل. ورُدَّ عليهم بأن هذا الغسل للتنظيف للإحرام بالحج لا للطهارة من الحيض بدليل أنها كانت وقت ذاك حائضًا لم تطهير.
قال في المنهل: نعم في المسألة حديث واضح أخرجه الدارقطني في الأفراد، والطبراني، والخطيب في التلخيص، والضياء المقدسي من حديث أنس مرفوعًا: "إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على