للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رأسها صبا وعصرته". فهذا الحديث، وقد أخرجه الضياء وهو يشترط الصحة فيما يخرجه يثمر الظن في العمل به، ولكن يحمل هذا على الندب لذكر الخطمي والأشنان، إذ لا قائل بوجوبهما، فهو قرينة على الندب، وحديث أم سلمة محمول على الإيجاب كما قال: "إنما يكفيك" فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا. اهـ المنهل ج ٣ ص ٢٧.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول الجمهور من أن المرأة يكفيها أن تحثي على رأسها ثلاثا، لما في رواية مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها بزيادة الحيضة من رواية عبد الرزاق، عن الثوري، وهي زيادة ثقة غير منافية لرواية غيره. وأما دعوى ابن القيم شذوذها فغير صحيح. هذا في حق المرأة، وأما الرجل فيجب عليه النقض إذا لم يصل إلى أجزائه، لما تقدم من حديث ثوبان رضي الله عنه، وحديث علي مرفوعا "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فَعَل الله به كذا وكذا من النار قال علي: ومن ثَمَّ عاديت شعري، رواه أحمد، وأبو داود، وزاد: وكان يجُرُّ شعره رضي الله عنه.

قال الحافظ: وإسناده صحيح، لكن قيل: إن الصواب وقفه. اهـ

قلت: وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه كما هو ظاهر، لا سيما ويشهد له حديث ثوبان. فتأمل. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر"، أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، فلا يصلح للاستشهاد به للاتفاق على تضعيف الحارث ابن وجيه الراوي عن مالك بن دينار.

والحاصل أن الرخصة في عدم النقض خاص بالنساء في الحيض والجنابة. وأما الرجال فهم على أصل وجوب تعميم أجزاء الشعر، والبشر. والله أعلم.