قال الحافظ: والذي بعده لم يذكره النسائي في الطهارة، وليس هو في الحج في رواية ابن السني.، وقد تعقب الدارقطني قول شيخه النيسابوري، فقال:(١) عنه في غرائب مالك قد رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن هشام نحوه. ورواه عبد الرزاق، وأبو قرة، عن مالك، عن هشام مختصرا، ثم ساقه من طريق محمَّد بن حماد الظهراني، عن إسماعيل بطوله وسنده بعينه إلى مالك، عن ابن شهاب، قال: فذكر نحوه. وأخرج من طريق أبي قرة قال: ذكر مالك عن هشام فذكر منه قوله: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من شاء فليهل بالحج، ومن شاء فليهل بالعمرة". ومن طريق الذهلي عن أحمد بن يوسف كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، ومالك، عن هشام بلفظ:"من شاء منكم أن يهل بعمرة، فلولا أني سقت الهدي لأهللت بعمرة"- مختصر. ومن طريق حفص بن عمر المهرقاني، عن عبد الرزاق أخصر منه بلفظ:"من شاء أفرد، ومن شاء قرنه". اهـ كلام الحافظ في النكت ج ١٢ ص ١٩٧ - ١٩٨.
قال الجامع عفا الله عنه: قد ظهر بهذا أن قول الحافظ تبع أبو بكر النيسابوري النسائيَّ في قوله تفرد أشهب به عن مالك، عن هشام، فيه نظر؛ لأن الظاهر أن النسائي يريد رواية مالك، عن هشام، والنيسابوري يريد زيادة في الحديث، فلم يتفق محل دعواهما، لقول الحافظ أن تلك الزيادة التي ادعى النيسابوري تَفَرُّدَ أشهب بها لم يذكرها النسائي. ثم إن دعوى المصنف والنيسابوري تفرد أشهب عن مالك غير صحيح لرواية إسماعيل، وعبد الرزاق، وأبي قرة، كلهم عن مالك، عن هشام، نحوه. كما حققه الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله. في كلامه السابق. فتفطن، والله أعلم. وهو المستعان، وعليه التكلان.