للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عائشة المتقدمة في ١٥٢/ ٢٤٣ واضحة في الاحتمال الثاني، وفي تقديم الاستنجاء قبل الوضوء والغسل.

(ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي، وفيه أنه يمسح رأسه، وأنه لا يؤخر غسل رجليه، وسيأتي أن الأولى حمله على أكثر عمل الوضوء، فيكون غسل الرجل مؤخرًا لتصريح بعض رواياتها بذلك، فيكون حديثها موافقًا لحديث ميمونة رضي الله عنهما.

قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بنية الجسد في الغسل، ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها, ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى, وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية، فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء، لكن بنية غسل الجنابة.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الدوادي هو الظاهر. ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور، وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن

الوضوء للمحدث. اهـ فتح ج ١ ص ٤٢٩.

قال الجامع عفا الله عه: سيأتي في المسائل تحقيق الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

(ثم يدخل أصابعه الماء، فيخلل بها) أي بأصابعه التي أدخلها في الماء (أصول شعره) ولمسلم: "ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر"، وللمصنف والترمذي من طريق ابن عيينة: "ثم يُشَرِّب شعره الماء".