للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمراد بأصول الشعر شعر الرأس بدليل الرواية الآتية: "ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره" قال الحافظ: ويدل عليه رواية حماد بن سلمة، عن هشام، عند البيهقي "يخلل بها شِقَّ رأسه الأيمن فيتبع بها أصول

الشعر، ثم يفعل بشقّ رأسه الأيسر كذلك".

قال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل، إما لعموم قوله: "أصول الشعر" وإما بالقياس على شعر الرأس.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعموم أصول الشعر غير صحيح، لأن الرواية الأخرى بينت أنه شعر الرأس. وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به، ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقًا، إلا إذا كان الشعر مُلَبَّدًا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. قاله في الفتح ج ١ ص ٤٣٠.

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الاتفاق في عدم الوجوب غير صحيح، فقد قال العيني إنه مذهب الحنفية في غسل الجنابة، وذكر أقوال العلماء الآخرين أيضا. انظر عمدة ج ٣ ص ١٩٢. ثم إن هذا التخليل يكون بأصابع اليدين العشر، لظاهر قولها "أصابعه" وفي رواية "ثم يخلل بيديه شعره".

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: التخليل هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر. ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء؟ وأشار إلى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في مسلم "ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر"، فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول: يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء، قال: