وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا، فقال: باب تخليل الجنب رأسه، وأدخل حديث عائشة هذا فيه، قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا" قال فهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه. اهـ إحكام الأحكام ج ١ ص ٣٧٥ (ثم يصب على رأسه ثلاث غرف) بضم، ففتح، جمع غُرْفة، بضم، فسكون، وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف، قال الحافظ: وللكشميهني "ثلاث غرفات" وهو المشهور. وقال البدر العيني: وهذا هو الأصح, لأن مميز الثلاث ينبغي أن يكون من جموع القلة، ولكن وجه ذكر الغرف أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلة، وبالعكس، وعند الكوفيين: فعل بضم الفاء وكسرها من جموع القلة، لقوله تعالى:{فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ}[هود: ١٣]، وقوله تعالى {ثَمَانِيَ حِجَجٍ}[القصص: ٢٧].اهـ عمدة ج ٣ ص ١٩٢
قال الجامع عفا الله عنه: القاعدة أنه إذا كان المعدود بثلاثة إلى عشرة له جمع قلة وكثرة، فالأكثر إضافتها إلى جمع القلة كعندي ثلاثة أفلس، ويقل إضافتها إلى جمع الكثرة، كعندي ثلاثة فلوس، وإن لم يكن له إلا جمع الكثرة، فإنه يضاف إليه نحو ثلاثة رجال، وإلى أصل القاعدة أشار ابن مالك بقوله:
ثَلاثَةً بالتَّاء قُلْ للْعَشَرَهْ … في عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَهْ
في الضِّدِّ جَرِّدْ وَالمُمَيّزَ اجْرُر … جَمْعًا بلَفْظ قلَّة في الأكْثَر
قال في الفتح: وفيه استحباب التثليث في الغسل، قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل.
قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع، وكذا قال القرطبي، وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم