للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عائشة -يعني حديثها: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه" رواه البخاري- فإن مقتضاها أن كل غرفة كان في جهة من جهات الرأس. اهـ فتح ج ١ ص ٤٣٠

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى ما قاله الأولون، ويحمل حديث القاسم على بعض الأحيان، والله أعلم.

(ثم يفيض الماء) من الإفاضة رباعيًا أي يُسيل الماء. واستدل به من لم يشترط الدلك، وهو ظاهر، وقال المازري: لا حجة فيه؛ لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه.

والله أعلم.

وقال القاضي عياض: لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار. ورُدَّ عليه بما تقدم في رواية أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها في ١٥٥/ ٢٤٦، ورواها البيهقي، أيضا، في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه ذكر المضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، وغسل الوجه ثلاثا، ويديه ثلاثًا (١)، والإفاضة على رأسه ثلاثًا. قاله الحافظ في الفتح ج ١ ص ٤٣٠ (على جسده كله) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم من الوضوء وغيره. قال الحافظ: وهو يؤيد الاحتمال الأول: أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل، وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثا. وإلا فسنة الغسل.

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى كون "كله" تأكيدًا لجسده على حذف مضاف (٢)، بدليل الرواية الأخرى، أي سائر جسده، فيكون مؤكدًا


(١) قوله ويديه ثلاثا: غسل اليدين ليس في النسخة المصرية، بل في النسخة الهندية، ونصها "ويغسل وجهه ويديه ثلاثا"، وعند البيهقي "وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا" ج ١ ص ١٧٤.
(٢) لا يقال: إن الحذف ينافي التأكيد, لأن المحذوف لدليل في قوة المذكور.