للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لسائر، لئلا يتوهم أن المراد به معظم سائر الجسد، فبهذا تتفق الروايات على معنى واحد، ولا حاجة إلى أن نقول: إنه أعاد الغسل على مواضع الوضوء. والله أعلم.

قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه، وهو ظاهر من قولها: "كما يتوضأ للصلاة"، وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه، لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية، عن هشام، فقال في آخره "ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه"، وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية، دون أصحاب هشام، قال البيهقي: هي غريبة صحيحة، قال الحافظ: لكن في رواية أبي معاوية، عن هشام، مقال، نعم له شاهد من رواية أبي سلمة، عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي، فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي، وزاد في آخره "فإذا فرغ غسل رجليه"، فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها: "وضوءه للصلاة" أي أكثره، وهو ما سوى الرجلين، أو يحمل على ظاهره، ويستدل برواية أبى معاوية على جواز تفريق الوضوء، ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية: "ثم غسل رجليه"، أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن غسلهما في الوضوء، فيوافق قوله في حديث الباب: "ثم يفيض على جلده كله". اهـ فتح ج ١ ص ٤٣٠ - ٤٣١.

قال الجامع عفا الله عنه: أولى هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأول، لأن غيره فيه نوع تكلف، فيكون المراد أكثر وضوء الصلاة. فتكون روايات عائشة رضي الله عنها موافقة لروايات ميمونة رضي الله عنها. والله أعلم. وهو المستعان، وعليه التكلان.