للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشروع وقتا للبدأة بغسل اليدين، وهذا بخلاف {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتًا للاستعاذة. قاله ابن دقيق العيد. في إحكامه ج ١ ص ٣٦٨.

ومنها: مشروعية غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء والغسل، وقد تقدم حكمه في ١/ ١.

ومنها: تقديم الوضوء على الغسل، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية.

ومنها: أن ظاهر قولها "كما يتوضأ للصلاة" يفيد أنه لا يؤخر غسل الرجلين، وقد تقدم الكلام عليه قريبا، وهو الأصح من قولي الشافعي، كما قال العيني، والقول الثاني أنه يؤخِّر عملا بظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها, وله قول ثالث إن كان الموضع نظيفًا فلا يؤخر، وإن كان وسخًا، أو الماء قليلا أخّر جمعَا بين الأحاديث، وعند الحنفية إن كان في مُستَنْقَع الماء يؤخر وإلا فلا، وهو مذهب مالك.

ومنها: التخليل في شعر الرأس.

ومنها: صب الماء على الرأس ثلاث مرات.

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في حكم الوضوء قبل الغسل:

فذهب الجمهور إلى سنيته، واحتجوا بأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر الوضوء، وبما رواه أحمد عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي الماء ثلاثا، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي" حديث صحيح كما قال النووي في المجموع وسيأتي للمصنف مختصرا في ١٥٨/ ٢٥٠. وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك"، وقد تقدم في ١٥٠/ ٢٤١، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي