أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عنه، وفي كتاب الغسل والتيمم ٢٠/ ٤٢٥ عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن شعبة، عن أبي إسحاق، وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن شعبة. به.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه: أخرجه (خ م د ق) فأخرجه (خ) في الطهارة ٨٣/ ١ عن أبي نعيم، عن زهير، و (م) فيه-٤٥/ ١ عن أبي بكر ابن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، ثلاثتهم عن أبي الأحوص، به. وفي ٤٥/ ٢ عن أبي موسى (١) وبندار، كلاهما عن غندر، عن شعبة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. و (د) فيه عن النفيلي عن زهير به. و (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. أفاده في تحفة. ج ٢ ص ٤١٠.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: جواز التنازع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير رفع صوت، وأما ما روى ابن عباس من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا ينبغي عندي التنازع" فمحمول على التنازع الذي يؤدي إلى الخصام ورفع الصوت؛ لأن سياق الحديث يدل على هذا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وجعه، قال:"ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده"، قال عمر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا، وكثر اللغط، فقال:"قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع .. " الحديث. فهذا صريح في كون ذلك التنازع أدى إلى رفع الصوت، والإخلال بالتعظيم الذي أوجبه الله تعالى بقوله:{لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ}[الحجرات: ٢].
ومنها: كون الإفاضة على الرأس ثلاث غرفات وهو القدر الكافي فيه، فلا ينبغي تجاوزه، وهذا محل الترجمة للمصنف.
(١) لم نجد أبا موسي في المتون المطبوعة، بل هو بندار فقط. اهـ من هامش التحفة.