للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الرزاق حيث وقع عنده "من ذَريرَة"، وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد، لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه.

قال الجامع عفا الله عنه:

فظهر بهذا أن الصواب ما رجحه النووي أيضًا، وأن المراد بالمسك هو المسك المعروف. والله أعلم. قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، وقيل، لكونه أسرع إلى الحبل، حكاه الماوردي، قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلُفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العُلُوق، وضعف النووي الثاني، وقال: لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة، قال: وإطلاق الأحاديث يرده، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكًا فطيبًا، فإن لم تجد فمزيلًا، كالطين، وإلا فالماء كاف. اهـ فتح ج ١ ص ٤٩٥.

(فتطهري بها) أي تنظفي بتلك الفرصة الممسكة، وفي الرواية الآتية ٢١/ ٤٢٧ "فتوضئي" والمعنى واحد، والمراد تنظيف المحل من أثر الرائحة الكريهة، فتمسح محل الدم بها. ولما قال لها تطهري ظنت أن المراد به التطهر الشرعي، فاستغربت ذلك واستفهمت و (قالت: كيف أتطهر بها) "كيف" في محل نصب حال، وجملة "أتطهر" مقول القول، ولا يجوز نصب "كيف" بـ"قال" لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها، أي قالمت: على أي حالة أتطهر بتلك الفرصة (فاستتركذا) أي حياء من أن يواجهها بذكر محل الدم صريحًا؛ لأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وقولها: "كذا" مفعول مطلق لـ "استتر" أي استتار كائنا مثل هذا