تعمقت". وروي عن حذيفة أنه قال: "أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ"، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر بن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخلٌ تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وتقضي عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه. اهـ نيل ج ١ ص ٢٧٠.
قال الجامع: دعوى عدم اختلاف العلماء في دخول الوضوء تحت الغسل غير مسلمة، لما تقدم أن مذهب داود، وأبي ثور، وطائفة أن الغسل لا ينوب عن الوضوء. فالخلاف موجود، وإن كان الراجح خلافه. وكذا في الفتح أطلق أنهم يقولون: إن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث في ج ١ ص ٤٢٩، والذي في المجموع للنووي ج ٢ ص ١٨٦ بعد أن حكى عن أبي ثور، وداود، أنهما شرطا الوضوء في الغسل: ما نصه كذا حكاه أصحابنا عنهما، ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب. اهـ. ففي ثبوت ذلك عنهم توقف، وقد تقدم ترجيح قول الجمهور بدليله في ١٥٦/ ٢٤٧. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث الباب صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -١٦٠/ ٢٥٢ - والكبرى -١٤٢/ ٢٤٩ - عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن أبيه، عن حسن بن صالح بن صالح بن حي، عن أبي إسحاق، وعمرو بن علي الفلاس، عن ابن مهدي، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها.