للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كتاب الصحاح ما يقتضى تجويزه. اهـ إحكام ج ١ ص ٣٧٧، وقد تقدم الكلام فيه في ١٥٤/ ٢٤٥.

ثم ظاهر قولها: "ثم أفرغ على رأسه" الخ كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله يقتضي أنه لم يمسح رأسه، كما يفعل في الوضوء.

وقال الحافظ رحمه الله: ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء (ثم تَنَحَّى) أي ابتعد (عن مقامه) بفتح الميم اسم موضع من "قام" ثلاثيًا، أو بضمها من "أقام"

رباعيًا. أي من محلة (فغسل رجليه) وفيه تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، وهو الذي ترجم عليه المصنف، وفيه جواز تفريق غسل الأعضاء، حيث أخر غسل الرجلين إلى آخر غسل الجسد، وقد بوب البخاري لجواز التفريق، وهو قول الشافعي في الجديد، واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فَرَّقَهَا أو نَسَقَها، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ في السوق دون رجليه، ثم رجع إلى المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى، رواه الشافعي في الأم بسند صحيح.

وبه يقول ابن المسيب، وعطاء، وجماعة، وقال ربيعة، ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة، ومن نسي فلا، وعن مالك إن قرب التفريق بني، وإن طال أعاد، وقال قتادة، والأوزاعي: لا يعيد إلا إن جف، وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء ذكر جميع ذلك ابن المنذر، وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدًا لذلك حجة. وقال الطحاوي رحمه الله: الجفاف ليس بحدث، فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. أفاده في الفتح ج ١ ص ٤٤٦ - ٤٤٧.

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال بجواز التفريق هو الراجح لإطلاق الأدلة. والله أعلم.