وأخرجه (ق) فيه عن علي بن محمَّد، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع- بقصة نفض الماء، وترك التنشيف. أفاده أبو الحجاج المزي في تحفته ج ١٢ ص ٤٨٨ - ٤٨٩.
وأخرجه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والطيالسي، والبيهقي.
المسألة الرابعة: في فوائده: ومما يستفاد منه ما ترجم له المصنف، وهو غسل الرجلين في محل آخر غير محل الاغتسال، وتأخير غسلهما، وفيه أقوال للعلماء سيأتي بيانها في المسألة التالية.
ومنها: ما ذكره الحافظ في الفتح: قال: وقد استدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء، وعلى استحباب الإفراغ باليمنى على الشمال للمغترف من الماء، لقوله في رواية أبي عوانة، وحفص، وغيرهما "ثم أفرغ بيمينه على شماله"، وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها "ثم تمضمض واستنشق"، وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك. قاله ابن دقيق العيد.
قال الجامع عفا الله عنه: قد اعترض بعض من كتب على هامش الفتح على كلام ابن دقيق هذا بأن فعله بيان لمجمل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦٠] وقد قدمنا التحقيق في هذا الموضوع في ١٥٦/ ٢٤٧، وأن الراجح أنه ليس بيانًا للآية، للأدلة المذكورة هناك. فتبصر.
ومنها: استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط، أو الأرض، لقوله في الروايات المذكورة "ثم دلك يده بالأرض أو الحائط"، قال ابن دقيق العيد: