للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة، لأن الأصل عدم التكرار وفيه خلاف. انتهى. وصحح النووي وغيره أنه يجزئ، لكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك كان لإزالة النجاسة، بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء، وأما دلك اليد بالأرض، فللمبالغة فيه، ليكون أنقى.

قال الحافظ: وأبعد من استدل به على نجاسة المني، أو على نجاسة رطوبة الفرج؛ لأن الغسل ليس مقصورًا على إزالة النجاسة. وقوله في الحديث "وما أصابه من أذى" ليس بظاهر في النجاسة أيضًا.

ومنها: أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وأن من توضأ بنية الغسل وأكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث.

ومنها: جواز نفض اليدين من ماء الغسل لقوله: "وجعل يقول بالماء هكذا" ومثله الوضوء، قال الحافط: وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره، ولفظه: "لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مرواح الشيطان" قال ابن الصلاح: لم أجده، وتبعه النووي، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء، وابن أبي حاتم في العلل، من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحًا أن يحتج به.

ومنها: استحباب التستر في الاغتسال ولو كان في البيت كما يأتي قولها "فسترته".

ومنها: جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء.

ومنها: خدمة الزوجات لأزواجهن.

ومنها: الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.

ومنها: تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء، وفيهما ما لعله يستقذر. قال الحافظ: أما إذا كان الماء في الإبريق مثلا، فالأولى تقديم غسل الفرج، لتوالي أعضاء الوضوء.