للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شعبة، به. وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، وغندر، ووكيع، عن شعبة به. وأخرجه البيهقي.

المسألة الرابعة: في فوائده: من فوائد الحديث ومثله الأحاديث الآتية في الأبواب التالية: مشروعية الوضوء للجنب عند إرادة النوم والأكل تخفيفًا.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام، ويأكل قبل الاغتسال، وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد ٢٦٢، وكذلك الشرب كما يأتي في حديث عائشة في ٢٥٧، وهو من حديث عمار عند أحمد والترمذي، وهذا كله مجمع عليه، قاله النووي، وحديث عمر الآتي في ٢٥٩ جاء بصيغة الشرط، وهو مُتَمَسَّك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال، وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه، وتمسكوا بحديث عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب ولا يمس ماء". أخرجه أبو داود، والترمذي، ولأحمد نحوه. قال الشوكاني: وهو غير صالح للتمسك به من وجوه: أحدها أن فيه مقالا لا ينتهض معه للاستدلال به.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي الكلام عليه في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى.

وثانيهما: أن قوله: "لا يمس ماء" نكرة في سياق النفي، فتعم ماء الغسل، وماء الوضوء، وغيرهما، وحديثها المذكور في الباب بلفظ: "كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة" خاص بماء الوضوء، فيبنى العام على الخاص، ويكون المراد بقوله: "لا يمس ماء" غير ماء الوضوء، وقد صرح ابن سُريج، والبيهقي بأن المراد بالماء ماء