والحكمة فيه، كما قال الحافظ: أنه يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه، فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات، عن شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه، قال:"إذا أجنب أحدكم من الليل، ثم أراد أن ينام، فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة".
وقيل الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين، فعلى هذا يقوم التيمم مقامه. وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم"، ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء، وقيل: الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود، أو إلى الغسل.
وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض؛ لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب، لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك.
قال الجامع عفا الله عنها: وفيما نقل عن الشافعي عندي نظر, لأنه ليس في النص تعليل هذا الوضوء بارتفاع الحدث فتبصر. والله أعلم.
وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يضيق عند القيام إلى الصلاة، واستحباب التنظف عند النوم، قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك. والله أعلم.
أفاده في الفتح ج ١ ص ٤٦٩ - ٤٧٠، وقيل ج ١ ص ٣٢٤ - ٣٢٥.
المسألة الخامسة: حديث عائشة هذا قال الحافظ في التلخيص: متفق عليه بمعناه، ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة"، ولهما من طريق أبي سلمة عنها: "كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ