للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقد تقدم. وفيه "أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء".

وقد رد العلامة أحمد شاكر فيما كتبه على الترمذي دعوى خطأ أبي إسحاق في اختصار الحديث بابلغ رد، انظر ج ١ ص ٢٠٥ - ٢٠٦.

والحاصل أن رواية أبي إسحاق صحيحة، صححها الأئمة البيهقي والدراقطني، وغيرهما، والجمع بينها وبين أحاديث تقديم الوضوء بأحد أمرين: إما بحمل الأمر على الاستحباب، والفعل على الجواز كما قال ابن قتيبة، وابن التركماني، وإما بحمل , "لا يمس ماء" على ماء الغسل، كما قال أبو العباس ابن سُريج وتبعه البيهقي، فزال الإشكال من دون دعوى تغليط حافظ ناقد راسخ جبل من الجبال. والحمد الله.

المسألة السابعة: في الكلام على قول النسائي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال عمرو: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدم أنه من احتياطاته وورعه حيث يراعي ألفاظ شيوخه في الأداء، فإن تبديل لفظ النبي بالرسول والعكس فيه خلاف بين أهل العلم:

قال النووي في التقريب: قال الشيخ ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز تغيير "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -" إلى "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ولا عكسه، وإن جازت الرواية بالمعنى، وكان أحمد إذا كان في الكتاب "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" وقال المحدث "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ضرب، وكتب "رسول الله"، وعلل ابن الصلاح ذلك فقال: لاختلافه في المعنى, لأن الرسول من أوحي إليه للتبليغ، والنبي من أوحي إليه للعمل فقط.

قال النووي: والصواب جوازه , لأنه لا يختلف به هنا معنى، إذ المقصود نسبة القول لقائله، وهو حاصل بكل من اللفظين، وهو مذهب أحمد بن حنبل في رواية ابنه صالح عنه، وما تقدم عنه محمول على