للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما اتخاذ الصورة ذات الجسم فحرام، قال الزرقاني: وهذا بالإجماع في غير لعب البنات. اهـ.

قال في المنهل: والاحتياط ترك اتخاذ الصور كلها. اهـ ج ٢ ص ٢٩٧.

هذا كله في تصوير الحيوانات، وأما تصوير غير الحيوانات من الشجر وغيرها فجائز، لا فرق بين الشجر المثمر وغيره، لما رواه مسلم، وغيره عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور فأفتني، فقال له: ادن مني فدنا منه، ثم قال: ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسًا، فتعذبه في جهنم"، وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له.

ولما تقدم في حديث جبريل من قوله: "فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة" الحديث.

وهذا مذهب العلماء كافة، وخالف في ذلك مجاهد فقال بكراهة الشجر المثمر، واحتج بما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي، فليخلقوا ذَرَّة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة".

وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذا محمول على خلق الحيوان، أو على من فعل الصورة لتعبد، وهو صانع الأصنام، جمعًا بينه وبين الأحاديث التي تدل على جواز تصوير الشجر كما مَرَّ قريبًا.

وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة: "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها، أو نهاها" فضعيف. لأن في إسناده عُفَير ابن مَعْدان، قال أبو حاتم: يكثر عن سليم، عن أبي أمامة، بما لا أصل له.