للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف، أفاده في المنهل ج ٢ ص ٢٩٧.

والحاصل أن الراجح هو ما قاله الجمهور من جواز تصوير الشجر وغيره مما لا روح له مطلقًا، للأدلة المذكورة، والله أعلم.

(ولا كلب) ظاهره العموم في كل كلب، سواء أذن في اتخاذه أم لا؟ لأنه نكرة في سياق النفي، فيعم، وإلى العموم جنح القرطبي، والنووي لعموم الحديث، ولامتناع جبريل عليه السلام من دخول البيت الذي كان فيه الكلب مع كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم به.

قال النووي رحمه الله: فلو كان العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمتنع جبريل من الدخول. اهـ. أي إذا كان وجود الكلب مع عدم العلم به مانعًا من الدخول فبالأولى وجوده عن عمد لنحو الحراسة.

وذهب الخطابي وجماعة إلى استثناء الكلب الذي أذن في اتخاذه للحراسة.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر ما قاله الأولون من العموم لظهور دليله. والله أعلم.

واختلف في سبب امتناع الملائكة من الدخول، فقيل: لكون الكلب نجس العين، ويؤيده ما جاء في بعض طرق الحديث عن عائشة عند مسلم "أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بنضح موضع الكلب". قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول فيه نظر لأن النضح لا يكون مطهرًا للنجاسة العينية ولا سيما نجاسة الكلب إن قيل بنجاسة عينها، مع أن هذا القول غير صحيح.

وقيل: لكونها من الشياطين والملائكة ضد الشياطين. وقيل: لأنها تأكل النجاسة، وتتلطخ بها فينجس ما تعلقت به، وعلى هذا يحمل قول