(عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قال: إذا أراد أحدكم أن يعود) إلى أهله بعد الجماع، وعند مسلم "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود"(توضأ) بصيغة الماضي، ومعناه الأمر وهو جواب "إذا"، وعند مسلم "فليتوضأ" زاد في رواية "بينهما وضوءًا"، وعند ابن خزيمة:"فليتوضأ وضوءه للصلاة"، وزاد ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي:"فإنه أنشط للعود".
يعني أنه إذا جامع زوجته، ثم أراد أن يجامعها مرة أخرى فليتوضأ وضوءًا شرعيًا؛ لأنه المراد عند الإطلاق في كلام الشارع، ولتأكيده بالمصدر, لأن التأكيد به يرفع احتمال التجوز، نظير قوله تعالى:{وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}[النساء: ١٦٤]، فقد استدل أهل السنة بالتأكيد بالمصدر في هذه الآية على أن التكليم فيها باق على حقيقته، وليس متجوزا به. وأصرح من هذا كله رواية ابن خزيمة المذكورة فقد صرحت بأنه وضوء الصلاة. وسيأتي اختلاف العلماء في هذا الوضوء، وكذا في حكمه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا حديث صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: ذكره هنا ١٦٩/ ٢٦٢ وفي الكبرى -١٤٨/ ٢٥٨ - عن الحسين بن حريث، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عنه. وفي عشرة النساء من الكبرى عن هارون بن إسحاق، عن حفص بن غياث، عن عاصم الأحول به. وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن عاصم به. وقال: رفع الحديث. والله أعلم.