المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرج هذا الحديث (م) في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، وعن أبي كريب، عن يحيى بن أبي زائدة، وعن عمرو الناقد، ومحمد ابن عبد الله بن نمير، كلاهما عن مروان بن معاوية- ثلاثتهم عن عاصم الأحول به. وأخرجه (د) فيه عن عمرو بن عون، عن حفص، عن عاصم به. وأخرجه (ت) فيه عن هناد، عن حفص بن غياث، عن عاصم الأحول به. وقال: حسن صحيح. وأخرجه (ق) فيه عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،
عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم به.
وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والبيهقي، والحاكم في المستدرك.
(تنبيه) هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري هو الصحيح، وقد رُوي من رواية عمر رضي الله عنه، رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال:"إذا أتى أحدكم أهله، وأراد أن يعود، فليغسل فرجه". قال ابن أبي حاتم في العلل ج ١ ص ٣٤: قال أبي: هذا يرون أنه عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي وهو أشبه. اهـ
(تنبيه آخر) قال البيهقي في حديث الباب: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله، قال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد غيره، فقد رُوي عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين. اهـ.
المسألة الرابعة في فوائده: يستفاد من هذا الحديث استحباب الوضوء عند إرادة العود إلى الجماع، وأنه لا يجب على الشخص أن يغتسل بينهما، وأن الاغتسال لا يجب على الفور، بل يجب عند القيام إلى الصلاة، ونحوها مما لا يجوز إلا بالطهارة. والله تعالى أعلم.