فذهب ابن حبيب المالكي والظاهرية إلى أنه للوجوب أخذًا بظاهر الحديث. وذهب الجمهور إلى أن الأمر فيه للاستحباب.
وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه ليس بواجب ولا مندوب، ورد عليه بحديث الباب وغيره.
قال الجامع عفا الله عنه: والذي ذهب إليه الجمهور من أن الأمر فيه للاستحباب هو الراجح، لما تقدم عند ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي من زيادة قوله:"فإنه أنشط للعود"، فإنه يدل هذا
التعليل على الندبية، والإرشاد، ويؤيده أيضًا ما رواه الطحاوي بسنده عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجامع، ثم يعود، ولا يتوضأ". وحديث:"إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".
والحاصل أن الأمر فيه أمر ندب وإرشاد، لا أمر إيجاب. والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".