للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورضاها، كنحو استئذانه منهن أن يُمَرَّضَ في بيت عائشة. قاله أبو عبيد.

الثالث: قال المهلب: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن فيقرع في هذا اليوم لهن أجمع ويستأنف بعد ذلك.

هذا التأويل كله عند من يقول بوجوب القسم عليه - صلى الله عليه وسلم - في الدوام كما يجب علينا، قال العيني: وهم الأكثرون- وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى هذا التأويل. وقال ابن العربي: إن الله خص نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأشياء في النكاح منها: إعطاؤه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها على جميع أزواجه، فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدَّوْر لها، وفي كتاب مسلم عن ابن عباس: إن تلك الساعة كانت بعد العصر، أفاده العيني، عمدة ج ٣ ص ٢١٥.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربي يحتاج إلى دليل، قال الحافظ: وأغرب ابن العربي فقال: إن الله .. الخ، فذكر كلامه، ثم قال: ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا. اهـ فتح ج ١ ص ٤٥١.

وقد استدل البخاري بهذا الحديث في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من النساء، وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبًا عليه، قال الحافظ: وهو قول طوائف من أهل العلم، وبه جزم الاصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم، وعند الأكثرين الوجوب.

قال الجامع عفا الله عنه: وقد تقدم ترجيح ما ذهب إليه الأولون في الحديث السابق. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: أخرجه هنا-١٧٠/ ٢٦٤، بهذا السند، وفي عشرة النساء من الكبرى عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه.