قدمناهما، وتكلم عليهما ما نصه: قال أصحابنا: والمراد بقوله: عرضا عرض الأسنان في طول الفم واختلفوا هل يحصل سنة السواك بالاستياك طولا أم لا؟ فحكى الرافعي عن إمام الحرمين أنه يمرُّ السواكَ على طول الأسنان وعرضها، فإن اقتصر على إحدى الجهتين فالعرض أولى، لحديث "استاكوا عرضا"، قال: وهكذا أورده المصنف في الوسيط، قال: وذكر آخرون منهم صاحب التتمة أنه يستاك في عرض الأسنان لا في طولها، قال فعلى الأول قوله: عرضا ليس لأنه متعين في إقامة هذه السنة بل خصه بالذكر لأنه أولى، وعلى الثاني: هو متعين، ورووا في الخبر أنه قال:"استاكوا عرضا لا طولا"، وروى النووي في شرح المهذب أن ما قاله الإمام، والغزالي شاذ مردود مخالف للنقل والدليل إلى أن قال: بل الصواب الاقتصار على العرض، بل نص جماعة من أصحابنا على كراهة الطول. اهـ طرح جـ ٢/ ص ٧٠.
وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويستاك على أسنانه ولسانه، قال أبو موسى:"أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يستاك على لسانه". متفق عليه. وقال عليه السلام: إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحْفيَ مَقَادمَ فمي". ويستاك عرضا لقوله عليه السلام: "استاكوا عرضا، وادهنوا غبّا، واكتحلوا وترا". ولأن السواك طولا من أطراف الأسنان إلى عمودها ربما أدمى اللثة، وأفسد العمود. اهـ المغني جـ ١/ ص ٩٦.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الاستياك طولا لا دليل عليه لما عرفت فيما مر من الكلام في الحديث الذي استدلوا به عليه.
ولقد أجاد العلامة ناصر الدين الألباني في البحث عن حديث الاستياك عرضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة حيث قال: رقم ٩٤٠ "إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكلوا عرضا". ضعيف رواه